مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
47
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ودفعه بعضهم « بأنّ المحقّق هو ثبوت الضمان من أوّل القبض إلى آخر التلف ، غاية الأمر يكون ضمانه على القدر المشترك بين المسمّى والمثل أو القيمة طولًا ، ما دام بقاء العين يكون ضمانه بالمسمّى ، وبعد تلفه ينتقل إلى المثل أو القيمة » « 1 » . ج - انتقال الضمان بعد تلف العين إلى المثل أو القيمة : تقدّم أنّ المبيع يكون مضموناً على البائع قبل القبض ومضموناً على المشتري بعده ، وكذا الثمن يكون مضموناً على المشتري قبل قبضه ومضموناً على البائع بعده ، وبيّنا أنّ معنى الضمان هو وقوعه على القدر المشترك بين المسمّى والمثل والقيمة طولًا ، بمعنى أنّ القابض يكون ضامناً للعين - أي المسمّى - ما دام باقياً ، فإذا تلف فإن كان مثليّاً وجب مثله على الضمان ، وإن كان قيميّاً وجبت قيمته ، بلا خلاف في ذلك . نعم ، حكي عن الإسكافي ضمان المثل في القيمي أيضاً « 2 » . وقد استدلّ على هذا الحكم بوجوه
--> ( 1 ) المكاسب والبيع 1 : 302 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف 6 : 96 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 209 .